Call us now:
القضية 1842 أساس لعام 1992
قرار 46 لعام 1992
تاريخ 1/2/1992
المبدأ: سرقة موصوفة ـ شروع ناقض ـ منع محاكمة.
ـ عدم قيام الدليل الكافي على أن نية الفاعل كانت تتجه إلى السرقة يجعل أركان جرم الشروع الناقض بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع المحاكمة.
ـ الظرف المشدد الذي يضفي على السرقة وصفها الجنائي هو استخدام السارق العنف على الأشياء للوصول إلى المال المسروق وذلك بوسائل غير عادية.
ـ الشروع الناقض هو كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال إيجابية تؤدي رأسا إلى النتيجة المقصودة إذا لم يحل دون إتمامها سرى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.