تبليغ ـ عدم توقيع ـ تثبيت غياب. من محامون 1993

القضية 2457 أساس لعام 1992
قرار 54 لعام 1992
تاريخ 1/2/1992
المبدأ: تبليغ ـ عدم توقيع ـ تثبيت غياب.
عدم توقيع الطاعنين على مذكرات التبليغ، وعدم تضمينها توقيع المبلغ أو أي آثار لرؤية طريقة قانونية في تبليغهم يجعل تثبيت غيابهم مخالفا للوقائع والقانون ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه.