تقدير أدلة ـ قاضي الموضوع. من محامون 1993

القضية 9733 أساس لعام 1992
قرار 54 لعام 1992
تاريخ 1/2/1992
المبدأ: تقدير أدلة ـ قاضي الموضوع.
يستقل قاضي التحقيق العسكري بتقدير الوقائع والأدلة وتكون القناعة الشخصية إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير.