أصول ـ اتباع النقض ـ حكم ـ أسبابه القانونية وتوقيعه. من محامون 1993

القضية 9863 أساس لعام 1992
قرار 55 لعام 1992
تاريخ 1/2/1992
المبدأ: أصول ـ اتباع النقض ـ حكم ـ أسبابه القانونية وتوقيعه.
ـ يتحتم على الجهة التي صدر عنها القرار المنقوض اتباع النقض والعمل بموجبه.
ـ يجب أن يشتمل الحكم على جميع أسبابه القانونية، وأن يكون موقعا من الهيئة التي أصدرته قبل تفهيمه.