أصول ـ حكم دون استجواب المدعى عليه. من محامون 1993

القضية 9869 اساس لعام 1992
قرار57 لعام 1992
تاريخ 1/2/1992
المبدأ: أصول ـ حكم دون استجواب المدعى عليه.
عدم استجواب المدعى عليه، وعدم تبليغه واحضاره، يجعل لحكم سابقا لأوانه ويتعين نقضه.