أصول ـ بينات ـ إفادة المدعى عليه ـ قناعة. من محامون 1993

القضية 103 أساس لعام 1992
قرار 68 لعام 1992
تاريخ 3/2/1992
المبدأ: أصول ـ بينات ـ إفادة المدعى عليه ـ قناعة.
لا يكفي تكوين القناعة من إفادة المدعى عليه والمتضمنة إنكاره دون استكمال التحقيق.