تكرار ـ وثيقة سجل عدلي. من محامون 1993

القضية10182 أساس لعام 1992
قرار 69 لعام 1992
تاريخ 3/2/1992
المبدأ: تكرار ـ وثيقة سجل عدلي.
في استثبات توفر حالة التكرار في جرم الفرار الداخلي لا بد من الاعتماد على وثيقة السجل العدلي ولا يكفي اعتماد أقوال المدعى عليه.