حيازة سلاح حربي ـ ركن الحيازة ـ أسباب مخففة ـ وقف تنفيذ. من محامون 1993

القضية 3857 أساس لعام 1992
قرار 81 لعام 1992
تاريخ 4/2/1992
المبدأ: حيازة سلاح حربي ـ ركن الحيازة ـ أسباب مخففة ـ وقف تنفيذ.
ـ إن جرم حيازة سلاح حربي بدون ترخيص يثبت بمجرد توفر ركن الحيازة المادية ولا عبرة للأسباب التي دفعت لهذه الحيازة التي يمكن أن تكون من الأسباب المخففة التقديرية.
ـ وقف التنفيذ من اطلاقات محكمة الأساس ويعتمد على قناعتها المطلقة.