تقدير أدلة ـ كفايتها ـ اتهام. من محامون 1993

القضية 1897 أساس لعام 1992
قرار 95 لعام 1992
تاريخ 5/2/1992
المبدأ: تقدير أدلة ـ كفايتها ـ اتهام.
لقاضي التحقيق العسكري سلطة تقدير الأدلة ومدى كفايتها لترجيح الاتهام.