Call us now:
القضية 103 أساس لعام 1992
قرار 94 لعام 1992
تاريخ 14/5/1992
المبدأ: مجلس عائلي ـ حضور الوكيل ـ دعوى متقابلة ـ دعوى بنفقة.
ـ حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ الموكل الموعد المذكور.
ـ رؤية الدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليست الزامية للمحكمة.
ـ دعوى النفقة لا تصلح دفعا لدعوى التفريق.