مسكن ـ اشتراك مع الأهل ـ بينات ـ تقديرها. من محامون 1993

القضية 137 أساس لعام 1992
قرار 97 لعام 1992
تاريخ 14/5/1992
المبدأ: مسكن ـ اشتراك مع الأهل ـ بينات ـ تقديرها.
ـ اشتراك الأهل مع الزوجين في المؤونة والمأكل يفقد المسكن شرعيته.
ـ قاضي الموضوع صاحب السلطة التامة بتقدير الأدلة وترجيح بينة على أخرى، إذا كان التقدير سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.