تكييف العقد ـ سند بمرتب مدى الحياة ـ اختصاص. من محامون 1993

القضية 64 أساس لعام 1992
قرار 114 لعام 1992
تاريخ 16/5/1992
المبدأ: تكييف العقد ـ سند بمرتب مدى الحياة ـ اختصاص.
ـ المحكمة هي صاحبة الصلاحية لإعطاء الوصف الصحيح للعقد وليست ملزمة بما يطلقه عليه الخصوم من أسماء.
ـ النزاع حول سند بمرتب مدى الحياة من اختصاص المحاكم المدنية.