زواج ـ موافقة ولي القاصر ـ العبرة للعقد الرسمي إذا اختلف مع العرفي ـ غرامة الإنكار. من محامون 1993

القضية 2653 أساس لعام 1992
قرار 347 لعام 1992
تاريخ 3/4/1992
المبدأ: زواج ـ موافقة ولي القاصر ـ العبرة للعقد الرسمي إذا اختلف مع العرفي ـ غرامة الإنكار.
1 ـ استقر الاجتهاد على أنه لا يثبت الزواج لمن لم تبليغ السابعة عشرة من عمرها إلا بثبوت موافقة وليها. (نقض سوري أساس 337 قرار 336 تاريخ 12/9/1966).
2 ـ وعلى أن العبرة للعقد الرسمي ان اختلف مع العقد العرفي السابق له.
3 ـ وعلى غرامة الإنكار ى تطبق عندما يدعي الزوج وفاء المعجل.
4 ـ الأحكام تبنى على أسبابها وتختلف باختلافها.