Call us now:
القضية 1441 أساس لعام 1992
قرار 367 لعام 1992
تاريخ 6/6/1992
المبدأ: أصول ـ تلاوة الأوراق ـ سلامة الحكم.
عدم الإشارة في ضبط المحاكمة إلى تلاوة الأوراق لتبدل القاضي لا ينفي تلاوتها فعلا، ولا يؤثر على سلامة الأسباب التي يقوم عليها الحكم.