لفت نظر ـ حكم مبرم ـ شكوى ـ حسن سلوك. من محامون 1993

القضية 21 أساس لعام 1993
قرار 8 لعام 1993
تاريخ 18/3/1993
المبدأ: لفت نظر ـ حكم مبرم ـ شكوى ـ حسن سلوك.
ـ لفت نظر الموظف إلى خطأ ثم استمراره في العمل لا يشكل انحرافا في السلوك العام.
ـ عدم اقتران جرم التزوير المسند لطالب القيد بحكم مبرم لا يجعل من الشكوى المقدمة بحقه مستندا للطعن بحسن سلوكه وسيرته.