انعدام أو بطلان قرار النقض القاضي بإعادة القيد لا يجوز أن يصدر عن مجلس فرع النقابة لعدم ولايته. من محامون 1993

القضية 8 أساس لعام 1993
قرار 4 لعام 1993
تاريخ 18/3/1993
المبدأ: انعدام أو بطلان قرار النقض القاضي بإعادة القيد لا يجوز أن يصدر عن مجلس فرع النقابة لعدم ولايته.