مسؤولية الفرع ـ قيد ـ وظيفة ـ انفكاك ـ معونة وفاة ـ تقاعد. من محامون 1993

القضية 10 أساس لعام 1993
قرار 5 لعام 1993
تاريخ 18/3/1993
المبدأ: مسؤولية الفرع ـ قيد ـ وظيفة ـ انفكاك ـ معونة وفاة ـ تقاعد.
ـ تقديم القيد قبل الانفكاك من الوظيفة مخالف لشروط الانتساب لمهنة المحاماة.
ـ مجلس الفرع مسؤول عن استلام وثائق القيد وتدقيقها.
ـ تقديم طالب القيد تصريحا بأنه غير موظف وهو موظف مخل بالواجبات المفروضة لممارسة مهنة المحاماة. إلا أنه لا يؤدي إلى رفض طلبه لكن إلى تعديل تاريخ الطلب بعد انفكاكه من الوظيفة.
ـ لا يستفيد طالب القيد من قانون التقاعد ونظام معونة الوفاة إذا كان قد تجاوز الخامسة والأربعين من عمره.