شطب ـ وظيفة ـ اختصاص ـ مجلس نقابة. من محامون 1993

القضية 19 أساس لعام 1993
قرار 7 لعام 1993
تاريخ 18/3/1993
المبدأ: شطب ـ وظيفة ـ اختصاص ـ مجلس نقابة.
قرار الشطب لمن يلتحق بالوظائف المشار إليها بالمادة 11 من قانون المحاماة يطعن به أمام مجلس النقابة وليس أمام اللجنة الناظرة في قضايا تسجيل وشطب المحامين.