Call us now:
القضية 7339 أساس لعام 1992
قرار 539 لعام 1992
تاريخ 17/3/1992
المبدأ: إيجار ـ قرار مبرم ـ طعن ـ نيابة عامة:
قرار محكمة الاستئناف في القضايا الايجارية يصدر مبرماً.
صفة الإبرام تحول دون بسط رقابة محكمة النقض على الحكم ويبقى حق الطعن في حكم الاستئناف محصوراً بالنيابة العامة ولمصلحة القانون.