بيع ـ عربون ـ دفعة أولى ـ تحديد مدة لدفع الرصيد: من محامون 1993

القضية 3217 أساس لعام 1992
قرار 552 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: بيع ـ عربون ـ دفعة أولى ـ تحديد مدة لدفع الرصيد:
لا يعتبر البيع بيعاً بالعربون ولو ذكر في متن عقد البيع أن الدفعة الأولى من الثمن هي عربون إذا كان باقي فقرات العقد تشير إلى أن البيع نهائي بدليل تحديد مدة معينة لدفع الرصيد.