بيع منجز ـ مورث ـ ورثة: من محامون 1993

القضية 3218 أساس لعام 1992
قرار 553 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: بيع منجز ـ مورث ـ ورثة:
البيوع المنجزة تسري بحق الورثة ولو كان القصد منها حرمان بعضهم من التوريث بحسبان أن المالك حر التصرف بأمواله ما دام صحيح الجسم والعقل.