Call us now:
القضية 3218 أساس لعام 1992
قرار 553 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: بيع منجز ـ مورث ـ ورثة:
البيوع المنجزة تسري بحق الورثة ولو كان القصد منها حرمان بعضهم من التوريث بحسبان أن المالك حر التصرف بأمواله ما دام صحيح الجسم والعقل.
القضية 3218 أساس لعام 1992
قرار 553 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: بيع منجز ـ مورث ـ ورثة:
البيوع المنجزة تسري بحق الورثة ولو كان القصد منها حرمان بعضهم من التوريث بحسبان أن المالك حر التصرف بأمواله ما دام صحيح الجسم والعقل.