دعوى ـ تصحيح اسم مالك ـ قيود عقارية: من محامون 1993

القضية 3219 أساس لعام 1992
قرار 554 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: دعوى ـ تصحيح اسم مالك ـ قيود عقارية:
تصحيح اسم المالك في القيود العقارية لا يحتاج إلى وضع إشارة الدعوى.