عقار ـ إشارة دعوى: من محامون 1993

القضية 6119 أساس لعام 1992
قرار 576 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: عقار ـ إشارة دعوى:
في الدعوى العينية العقارية لا بد من وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار حتى يمكن سماعها ولو كانت من مدع بالتقابل.