Call us now:
القضية 6119 أساس لعام 1992
قرار 576 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: عقار ـ إشارة دعوى:
في الدعوى العينية العقارية لا بد من وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار حتى يمكن سماعها ولو كانت من مدع بالتقابل.
القضية 6119 أساس لعام 1992
قرار 576 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: عقار ـ إشارة دعوى:
في الدعوى العينية العقارية لا بد من وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار حتى يمكن سماعها ولو كانت من مدع بالتقابل.