اختصاص ـ دعوى عينية عقارية: من محامون 1993

القضية 3210 أساس لعام 1992
قرار 584 لعام 1992
تاريخ 19/3/1992
المبدأ: اختصاص ـ دعوى عينية عقارية:
من المعلوم أن الاختصاص في الدعاوى العينية العقارية يعود للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها.