Call us now:
القضية 3215 أساس لعام 1992
قرار 585 لعام 1992
تاريخ 19/3/1992
المبدأ: استئناف أصلي ـ تبعي ـ عقار ـ تجاوز:
ـ رجوع المستأنف عن استئنافه الأصلي لا يحول دون البحث في الاستئناف التبعي المقدم قبل قفل باب المرافعة.
ـ تقرير وجود تجاوز على عقار تحدده الخبرة بعد تطبيق المصورات المساحية.