عقار ـ تملك بالالتصاق ـ حسن النية: من محامون 1993

القضية 3230 أساس لعام 1992
قرار 586 لعام 1992
تاريخ 19/3/1992
المبدأ: عقار ـ تملك بالالتصاق ـ حسن النية:
من شرائط التملك بالالتصاق، توافر حسن النية عند البناء أو الغراس. وإذا كان الباني أو الغارس لا يملك إلا سهاماً من أرض مشاعة فإن عمله لا يمكن اعتباره بحسن نية ليتملك الأرض بالالتصاق.