Call us now:
القضية 3258 أساس لعام 1992
قرار 590 لعام 1992
تاريخ 19/3/1992
المبدأ: عقد ـ تعديل ـ تنفيذه بحسن نية:
ـ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
ـ إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها.