طعن ـ محكمة النقض ـ خطأ في قراءة نتائج ـ الفصل في القضية نهائياَ: من محامون 1993

القضية 3264 أساس لعام 1992
قرار 591 لعام 1992
تاريخ 19/3/1992
المبدأ: طعن ـ محكمة النقض ـ خطأ في قراءة نتائج ـ الفصل في القضية نهائياَ:
إذا كانت القضية جاهزة للحكم وكان الخطأ في الحكم ناشئاً عن قراءة خاطئة في النتائج حسابياً ـ احتفظت محكمة النقض بالقضية وفصلت فيها بقرارها النهائي.