محاماة ـ ممارسة فعلية: من محامون 1993

القضية 949 أساس لعام 1992
قرار 597 لعام 1992
تاريخ 19/3/1992
المبدأ: محاماة ـ ممارسة فعلية:
لا تثبت ممارسة للمحامي إذا لم يمارس المهنة فعلاً بالشخوص إلى دار القضاء وحضور جلسات التقاضي.