زواج ـ عقد ـ إرادة ـ تقدير الأدلة ـ رقابة: من محامون 1993

القضية 30 أساس لعام 1992
قرار 407 لعام 1992
تاريخ 20/6/1992
المبدأ: زواج ـ عقد ـ إرادة ـ تقدير الأدلة ـ رقابة:
ـ ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر.
ـ تثبيت الزواج قبل تبادل الإيجاب والقبول بالشكل المقبول شرعاً وقانوناً وإثبات أن إرادتي الطرفين انصرفتا إلى إنشاء رابطة الزواج المقدسة يجعل القرار سابقاً لأوانه.
ـ إذا كان تقدير الأدلة واستخلاصها مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن ذلك يجب أن يكون على أساس سليم، وهذا يدخل تحت رقابة النقض.