Call us now:
القضية 263 أساس لعام 1992
قرار 415 لعام 1992
تاريخ 27/5/1992
المبدأ: اختصاص ـ تصرف الزوج بالجهاز بناء على رضا الزوجة ـ نفقة الآباء للأبناء:
ـ نفقة الآباء لأبنائهم هي نفقة كفاية.
ـ استقر الاجتهاد على أن رضا الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية من قبل زوجها، من بيع أو رهن ينقل حقها من تلك الأشياء عيناً إلى قيمتها، ويصبح الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية.