زواج ـ تثبيت ـ حمل ظاهر: من محامون 1993

القضية 1652 أساس لعام 1992
قرار 441 لعام 1992
تاريخ 29/6/1992
المبدأ: زواج ـ تثبيت ـ حمل ظاهر:
إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون الإجراءات المنصوص عليها في المادة /40/ أحوال شخصية.