تفريق ـ إدعاء بالأضرار ـ مهمة الحكمين: من محامون 1993

القضية 1347 أساس لعام 1992
قرار 459 لعام 1992
تاريخ 29/6/1992
المبدأ: تفريق ـ إدعاء بالأضرار ـ مهمة الحكمين:
ـ مجرد إدعاء إضرار أحد الزوجين بالآخر كاف لإقامة دعوى التفريق من قبل أحدهما على الآخر دون ذكر تفاصيل الإساءة لأن ذلك من مهمة الحكمين.
ـ وإن تقدير الإساءة وأثرها على المهرين من الأمور الموضوعية المتروكة للحكمين.