أصول ـ تمثيل من تجاوز سن الحضانة ـ تحديد المسؤولية في دعوى التفريق للشقاق ـ نفقة: من محامون 1993

القضية 1805 أساس لعام 1992
قرار 469 لعام 1992
تاريخ 29/6/1992
المبدأ: أصول ـ تمثيل من تجاوز سن الحضانة ـ تحديد المسؤولية في دعوى التفريق للشقاق ـ نفقة:
ـ من تجاوز سن الحضانة لا تمثله الحاضنة إلا إذا حصلت على وثيقة وصاية لتعلق ذلك بصحة التمثيل. (نقض شرعي 3/77 تاريخ 27/1/1982)
ـ تحديد المسؤولية بين الزوجين المتداعيين في دعوى التفريق للشقاق، من مهمة الحكمين.
ـ النفقة الزوجية كنفقة العدة.