Call us now:
القضية 297 أساس لعام 1992
قرار 480 لعام 1992
تاريخ 29/6/1992
المبدأ: تفريق ـ تحكيم ـ تسمية الحكمين ـ مقدار العدة:
1 ـ تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.
2 ـ لا رقابة لمحكمة النقض على قناعة الحكمين.
3 ـ السكوت على قرار المحكمة بتسمية الحكمين من الأباعد يفيد عدم وجود من يصلح لهذه المهمة من الأقارب.
4 ـ ليس على القاضي النص في الحكم على مقدار مدة العدة.