نفقات ـ ولادة ـ ترجيح بينة: من محامون 1993

القضية 343 أساس لعام 1992
قرار 579 لعام 1992
تاريخ 22/8/1992
المبدأ: نفقات ـ ولادة ـ ترجيح بينة:
نفقات الولادة على الوالد.
تقدير بينة وترجيح بينة على أخرى من سلطة المحكمة التقديرية.