أصول ـ دفع بقيام مصالحة ـ استثباته: من محامون 1993

القضية 340 أساس لعام 1992
قرار 580 لعام 1992
تاريخ 22/8/1992
المبدأ: أصول ـ دفع بقيام مصالحة ـ استثباته:
الدفع بوجود مصالحة وعودة الزوجة إلى المسكن الزوجي يستوجب استثباته قبل البت بالنفقة المطلوبة.