Call us now:
القضية 385 أساس لعام 1992
قرار 581 لعام 1992
تاريخ 22/8/1992
المبدأ: تفريق ـ الشقاق والإساءة ـ زيادة علة من عند المحكمين ـ قرار حكمين ـ تعليل:
ـ إذا كان طلب التفريق لعلة الشقاق وأضاف الحكمان على عدم الإنفاق فإت هذه الإضافة تعتبر تزيداً لا يؤثر في واقع القضية. لأنه لا يتوجب على الحكمين تعليل قرارهما ولا يؤثر في صحة التحكيم.
ـ القول بالتفريق لعلة الشقاق أو الإساءة شيء واحد.