Call us now:
القضية 384 أساس لعام 1992
قرار 586 لعام 1992
تاريخ 22/8/1992
المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ تعارض مصلحة:
إذا تم التبليغ وفق المادة 22 أصول، إلى من يكون ساكناً من الأصول والفروع مع المطلوب تبليغه، ولم تتعارض مصلحة المطلوب تبليغه مع من تبلغ عنه، فإن التبليغ يكون صحيحاً لا مأخذ عليه.