Call us now:
القضية 72 أساس لعام 1992
قرار 587 لعام 1992
تاريخ 22/8/1992
المبدأ: أصول ـ دعوى مشطوبة ـ طلبات ـ طعن ـ دفوع موضوعية ـ تقدير النفقة:
ـ على المحكمة أن تبحث في كافة الطلبات بالدعوى المشطوبة بعد تجديدها.
ـ لا يجوز إثارة الدفوع الموضوعية أمام محكمة النقض لأول مرة.
ـ لئن كان تقدير النفقة من الأمور الموضوعية المتروكة لقاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يستند إلى أساس سليم وثابت وله ما يؤيده في ملف الدعوى. ومن هذه الناحية يخضع لرقابة محكمة النقض.