Call us now:
القضية 1550 أساس لعام 1992
قرار 620 لعام 1992
تاريخ 25/8/1992
المبدأ: اختصاص مكاني ـ الدفع به ـ تفريق للشقاق لا يشترط إثبات الضرر ـ تقرير الحكمين:
ـ يجب الاعتراض على الاختصاص المكاني قبل الجواب على الدعوى. ولا يثار لأول مرة لدى محكمة النقض.
ـ مجرد الإدعاء بالأضرار كاف لتحريك دعوى الشقاق ولا يشترط للسير بها ثبوت الضرر وتحققه.
ـ تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية فلا يطعن فيه إلا بالتزوير.