شهادة ـ نصاب شرعي: من محامون 1993

القضية 490 أساس لعام 1992
قرار 624 لعام 1992
تاريخ 25/8/1992
المبدأ: شهادة ـ نصاب شرعي:
شهادة أربع نساء لا تحقق النصاب الشرعي للشهادة.