ثيوبة ـ رضا الزوج ـ سقوط الحق بالتفريق: من محامون 1993

القضية 487 أساس لعام 1992
قرار 627 لعام 1992
تاريخ 25/8/1992
المبدأ: ثيوبة ـ رضا الزوج ـ سقوط الحق بالتفريق:
ـ رضا الزوج بثيوبة زوجته يمكن أن يتبين من أقواله أو أفعاله مما يسقط حقه بطلب التفريق لذلك.
ـ ثبوتية الزوجة تستدعي أن يسلك الزوج طريق وصف حالة الزوجة من بكارة أو ثيوبة وقت الدخول بها وإن يركن إلى حالتها وقتاً طويلاً بعد الدخول.
ـ المادة 307 أحوال شخصية خاصة بالطائفة الدرزية ولا تشمل سواهم.