Call us now:
القضية 486 أساس لعام 1992
قرار 640 لعام 1992
تاريخ 25/8/1992
المبدأ: وجود معيل للزوجة ـ يمنع التعويض:
ـ وجود معيل للزوجة قادر على الإنفاق عليها قضاء أو رضاء لا يسمح لها بطلب التعويض عن الطلاق وعليه الاجتهاد.
ـ تقدير النفقة أمر تقديري لمحكمة الموضوع.