Call us now:
القضية 253 أساس لعام 1992
قرار 682 لعام 1992
تاريخ 29/8/1992
المبدأ: نسب ـ نفقة ـ زنا ـ طلاق ـ مهر مؤجل:
ـ إن الزنا على فرض صحة وقوعه لا يمنع ثبوت النسب إذا اتصل بعقد صحيح وولد الولد لأكثر من ستة أشهر من العقد.
ـ استقر الاجتهاد على أن زنا الزوجة لا يؤثر في موضوع نفقتها.
ـ إذا ثبت الطلاق كان على المحكمة أن تقضي للزوجة بمؤجل مهرها.