Call us now:
القضية 296 أساس لعام 1992
قرار 684 لعام 1992
تاريخ 29/8/1992
المبدأ: تفريق ـ الشقاق ـ الغيبة ـ رقابة محكمة الموضوع:
ـ غيبة الزوج لا تحرم الزوجة من طلب التفريق لعلة الشقاق، لأن الغيبة قد تؤدي إلى الأضرار بها لحرمانها من الأنس بزوجها على الوجه المشروع.
ـ رقابة محكمة النقض على تقرير الحكمين مقصورة على الناحية الشكلية.