Call us now:
القضية 1417 أساس لعام 1992
قرار 687 لعام 1992
تاريخ 29/8/1992
المبدأ: تفريق ـ تحكيم ـ تعيين الحكمين ـ مقومات تقرير الحكمين:
ـ يجب أن يصدر تقرير الحكمين مستجمعاً مقوماته الشكلية والقانونية وبأناة وروية، ولا يمكن إثبات خلافه إلا بالتزوير. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ إذا صرح أحد الطرفين بانتفاء من يصلح للتحكيم من الأقارب، فإن هذا كاف لتعيينهما من الأباعد.