Call us now:
القضية 450 أساس لعام 1992
قرار 688 لعام 1992
تاريخ 29/8/1992
المبدأ: أصول ـ حجز احتياطي ـ قناعة المحكمة ـ اعتراض:
ـ اقتناع المحكمة بوجود حق يبيح لها إلقاء الحجز الاحتياطي.
ـ حق المحكمة في دعوى الاعتراض على الحجز محصور بالنظر في مشروعية طلب الحجز وليس في مدى أحقيته.