Call us now:
القضية 387 أساس لعام 1992
قرار 689 لعام 1992
تاريخ 29/8/1992
المبدأ: نفقة زوجية ـ ثبوت عدم إنفاق أو ترك المسكن بمسوغ شرعي.
لا تستحق الزوجة النفقة إلا إذا ثبت تقصير الزوج في الإنفاق أو أن مغادرتها للمسكن الزوجي كانت بمسوغ شرعي.
القضية 387 أساس لعام 1992
قرار 689 لعام 1992
تاريخ 29/8/1992
المبدأ: نفقة زوجية ـ ثبوت عدم إنفاق أو ترك المسكن بمسوغ شرعي.
لا تستحق الزوجة النفقة إلا إذا ثبت تقصير الزوج في الإنفاق أو أن مغادرتها للمسكن الزوجي كانت بمسوغ شرعي.