تفريق ـ نفقة ـ تحكيم. من محامون 1993

القضية 44 أساس لعام 1992
قرار 691 لعام 1992
تاريخ 30/8/1992
المبدأ: مهر ـ إلزام بدفعه.
على المحكمة إلزام الزوج بالمعجل والمؤجل عملا بالمادة 114 من قانون الأحوال الشخصية إذا كان معظم الإساءة على عاتق الزوج.

541 القضية 29 أساس لعام 1992
قرار 696 لعام 1992
تاريخ 30/8/1992
المبدأ: تفريق ـ نفقة ـ تحكيم.
ـ تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر يعود لقناعة الحكمين ولا رقابة عليهما.
ـ تقدير النفقة من اطلاقات محكمة الموضوع.